السيد موسى الحسيني الزنجاني

224

المسائل الشرعية

مسألة 988 : إذا ضاق وقت الصلاة أو اضطر الإنسان إلى ترك السورة ، كما لو خاف أن يهجم عليه لص أو حيوان مفترس يؤذيه فلا يجب عليه قراءةُ السورة بلا اشكال ؛ بل لا تجوز قراءتها إذا استلزمت تضرر بدنه ضرراً هامّاً . مسألة 989 : إذا قرأ السورة قبل الحمد عمداً ، بطلت صلاته . وإذا فعل ذلك سهواً ثمّ تذكّر في أثناء قراءتها ، فعليه ترك السورة ثمّ قراءة الحمد ، ويستحب قراءة السورة بعد قراءته الحمد . مسألة 990 : إن نسي قراءة الحمد وتذكّر ذلك بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، صحّت صلاته . مسألة 991 : إذا التفت قبل الهويّ إلى الركوع بأنّه لم يقرأ الحمد ، فعليه قراءتها ؛ وكذلك لو التفت إلى ذلك بعد الهويّ وقبل الوصول إلى حدّ الركوع ، يجب عليه الرجوع إلى القيام وقراءة الحمد . مسألة 992 : الأحوط وجوباً في الصلوات الواجبة ترك قراءة الآيات ذات السجدة الواجبة ، والمذكورة في المسألة 361 ، والأحوط استحباباً ترك الشروع في قراءة السور ذات السجدة الواجبة . مسألة 993 : إذا أخذ في الصلاة الواجبة بقراءة إحدى السور ذات السجدة الواجبة عمداً أو سهواً ، جاز له ترك السورة والشروع بقراءة سورة أخرى ، كما جاز إكمال تلك السورة ؛ ولكن الأحوط وجوباً ترك قراءة آية السجدة ، وإنّما يقرأ سواها ويتم الصلاة . وأمّا إذا قرأ آية السجدة ، فيجب عليه السجود ثمّ القيام وقراءة الحمد ، وبعدها يتمّ صلاته ، فإن كان قرأ آية السجدة متعمّداً وسجد لها في أثناء الصلاة ، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، وأمّا لو قرأ آية السجدة سهواً وسجد لها ، فالأحوط استحباباً إعادة الصلاة . وأمّا لو قرأ آية السجدة ولم يسجد ، لا تبطل صلاته ؛ وإن كان قد